تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
إليه علي ( عليه السلام ) أن يشتري بضعها فاشتراه ؟ فقال : كذبوا على علي ( عليه السلام ) أعلي ( عليه السلام ) يقول هذا ؟ ! . 6 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ( 1 ) ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محمد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ، ثم إن رجلا اشترى بعض السهمين ، قال : حرمت عليه بشرائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم . ( باب ) * ( المرأة تكون زوجة العبد ثم ترثه أو تشتريه فيصير زوجها عبدها ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها فجاءا يختلفان يقول الرجل : امرأتي ولا أطلقها والمرأة تقول : عبدي ولا يجامعني ، فقالت المرأة : يا أمير المؤمنين إن سيدي تسراني فأولدني ولدا ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا ، فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا وأنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي وإن ولدي مات فورثته هل يصلح له أن يطأني ؟ فقال : لها هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة ؟ قالت : لا يا أمير المؤمنين قال : لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي وإن شئت أن ترقي وإن شئت أن تعتقي ( 2 ) . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل زوج أم ولد له مملوكه ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمه ثم مات
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ عن أحمد بن محمد ] . ( 2 ) حمل وعيد الرجم على التهديد على وجه المصلحة تورية أي الشتم والإيذاء فإنها ليست بذات بعل بعد انفساخ العقد بالملك واجماعي . ( آت )