إليه علي ( عليه السلام ) أن يشتري بضعها فاشتراه ؟ فقال : كذبوا على علي ( عليه السلام ) أعلي ( عليه السلام )
يقول هذا ؟ ! .
6 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ( 1 ) ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محمد ، عن
زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ، ثم إن رجلا اشترى
بعض السهمين ، قال : حرمت عليه بشرائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من
جميعهم .
( باب )
* ( المرأة تكون زوجة العبد ثم ترثه أو تشتريه فيصير زوجها عبدها ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في سرية رجل ولدت لسيدها
ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ثم توفي
ولدها فورثت زوجها من ولدها فجاءا يختلفان يقول الرجل : امرأتي ولا أطلقها والمرأة تقول :
عبدي ولا يجامعني ، فقالت المرأة : يا أمير المؤمنين إن سيدي تسراني فأولدني ولدا ثم
اعتزلني فأنكحني من عبده هذا ، فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة
هذا وأنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي وإن ولدي مات فورثته هل يصلح
له أن يطأني ؟ فقال : لها هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة ؟ قالت : لا يا أمير المؤمنين
قال : لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي
وإن شئت أن ترقي وإن شئت أن تعتقي ( 2 ) .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ،
عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل
زوج أم ولد له مملوكه ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمه ثم مات
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ عن أحمد بن محمد ] .
( 2 ) حمل وعيد الرجم على التهديد على وجه المصلحة تورية أي الشتم والإيذاء فإنها ليست
بذات بعل بعد انفساخ العقد بالملك واجماعي . ( آت )