( باب )
* ( الرجل يزوج عبده أمته ثم يشتهيها ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها ، قال له :
اعتزلها فإذا طمثت وطئها ثم يردها عليه إذا شاء .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( المحصنات من النساء إلا ما
ملكت أيمانكم ) ( 1 ) قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له : اعتزل امرأتك
ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها ( 2 ) فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه
بغير نكاح .
3 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يزوج
جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع ؟ قال : يقول لها : اعتزلي
فقد فرقت بينكما فاعتدى فتعتد خمسة وأربعين يوما ثم يجامعها مولاها إن شاء وإن لم
يفر قال له مثل ذلك ، قلت : فإن كان المملوك لم يجامعها ، قال : يقول لها : اعتزلي فقد
فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ولا عدة عليها .
( باب )
* ( نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ،
عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل تكون بينهما
هامش
( 1 ) النساء : 24 . وما ورد في الخبر من تأويل الآية وجه وجيه اختاره المحقق الأردبيلي
- رحمه الله - ( آت )
( 2 ) في بعض النسخ [ يمسكها ] .