تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين ، فقال : حرمت عليه . ( باب ) * ( الرجل يشترى الجارية ولها زوج حر أو عبد ) * 1 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أن لها زوجا ؟ قال : يطؤها فإن بيعها طلاقها وذلك أنهما لا يقدران على شئ من أمرهما إذا بيعا ( 1 ) . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأمة تباع ولها زوج ، فقال : صفقتها طلاقها . 3 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير بن أعين ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها فإن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها ، قال : هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما . 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن الناس يروون أن عليا ( عليه السلام ) كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها إليه وكتب إليه أن لها زوجا فكتب
هامش
( 1 ) قوله : ( فان بيعها طلاقها ) حمل على أن معناه تسلط المشترى على الفسخ كما سيأتي تفسيره بذلك . ( آت )