الولد أترثه أمه ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها ؟ قال : تفارقه
وليس له عليها سبيل وهو عبدها .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، ومحمد بن
أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في امرأة لها زوج مملوك
فمات مولاه فورثته ، قال : ليس بينهما نكاح .
4 - أبو العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعيد بن
يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل
نكاحه ؟ قال : نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ .
( باب )
* ( المرأة يكون لها زوج مملوك فترثه بعد ثم تعتقه وترضى به ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله
ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته
فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول ؟ قال : لا ولكن يجددان نكاحا آخر .
2 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وغيره ،
عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة
ورثت زوجها فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول ؟ قال : لا ولكن يجددان نكاحا .
( باب )
* ( الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان جميعا ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة ، قال : أمرها بيدها إن شاءت
تركت نفسها مع زوجها وإن شاءت نزعت نفسها منه .
الكافي — صفحة 485
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٤٨٥