تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
الولد أترثه أمه ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها ؟ قال : تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، ومحمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته ، قال : ليس بينهما نكاح . 4 - أبو العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه ؟ قال : نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ . ( باب ) * ( المرأة يكون لها زوج مملوك فترثه بعد ثم تعتقه وترضى به ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول ؟ قال : لا ولكن يجددان نكاحا آخر . 2 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول ؟ قال : لا ولكن يجددان نكاحا . ( باب ) * ( الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان جميعا ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة ، قال : أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها وإن شاءت نزعت نفسها منه .
الكافي — صفحة 485 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري