أنا ناه عنها نفسي وولدي ، فقال : الرجل أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك ( 1 ) .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال :
سألت أبا الحسن موسى ( ع ) فقلت : أشتر الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس
ذلك من كبر فأريها النساء فيقلن : ليس بها حبل ، أفلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إن الطمث
قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج ، قلت : فإن كانت حبلى فمالي
منها إن أدرت ؟ قال : لك ما دون الفرج .
3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :
في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى ، قال : لا يقربها حتى تضع ولدها .
- سهل ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر
( ع ) : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها ؟ فقال : ما دون الفرج ، قلت :
فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها ؟ قال : أمرها شديد إذا
كان مثلها تعلق فليستبرئها .
5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة بن
أعين قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج
قال : لا بأس ، قلت : فيصيب منها في ذلك ؟ قال : تريد تغرة . ( 2 )
( باب )
* ( الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يعتق الأمة ويقول : مهرك عتقك ؟ فقال : حسن .
هامش
( 1 ) أشار إلى قوله تعالى في سورة الطلاق : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) )
والمنطوقة وإن كان في الطلاق الا أن مفهومه أعم والتفصيل في شرح الشرايع .
( 2 ) قال الفيروزآبادي : غرر بنفسه تغريرا وتغرة : عرضها للهلكة وقال الوالد - رحمه الله - :
أي يصير المشترى مغرورا بجواز الوطي ويحصل الولد ولا يعلم أنه من أيهما أو يغذيه بنطفته ويكون
عليه ما ورد في بعض الأخبار من أن يوصى له ويعتقه وغير ذلك . ( آت )