تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
أنا ناه عنها نفسي وولدي ، فقال : الرجل أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك ( 1 ) . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى ( ع ) فقلت : أشتر الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر فأريها النساء فيقلن : ليس بها حبل ، أفلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج ، قلت : فإن كانت حبلى فمالي منها إن أدرت ؟ قال : لك ما دون الفرج . 3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى ، قال : لا يقربها حتى تضع ولدها . - سهل ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها ؟ فقال : ما دون الفرج ، قلت : فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها ؟ قال : أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها . 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج قال : لا بأس ، قلت : فيصيب منها في ذلك ؟ قال : تريد تغرة . ( 2 ) ( باب ) * ( الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يعتق الأمة ويقول : مهرك عتقك ؟ فقال : حسن .
هامش
( 1 ) أشار إلى قوله تعالى في سورة الطلاق : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ) والمنطوقة وإن كان في الطلاق الا أن مفهومه أعم والتفصيل في شرح الشرايع . ( 2 ) قال الفيروزآبادي : غرر بنفسه تغريرا وتغرة : عرضها للهلكة وقال الوالد - رحمه الله - : أي يصير المشترى مغرورا بجواز الوطي ويحصل الولد ولا يعلم أنه من أيهما أو يغذيه بنطفته ويكون عليه ما ورد في بعض الأخبار من أن يوصى له ويعتقه وغير ذلك . ( آت )