( 10071 ) - 2 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله
( ع ) قال : سألته عن المملوك ما يحل له من النساء ؟ فقال : حرتان أو أربع إماء ، قال : ولا
بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جوار يطؤهن ورقيقة له حلال .
( 2 1007 ) - 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد جميعا ، عن
القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن المملوك كم
يحل له أن يتزوج ؟ قال : حرتان أو أربع إماء ، وقال : لا بأس إن كان في يده مال وكان
مأذونا له في التجارة أن يتسرى ما شاء من الجواري ويطأهن . ( 1 )
( 10073 ) - 4 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد عن أبان ، عن إسحاق بن عمار
قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين
والثلاث ورقيقة له حلال ؟ قال : يحد له حدا لا يجاوزه . ( 2 )
( 10074 ) - 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه
يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له .
( باب )
* ( المملوك يتزوج بغير اذن مولاه ) *
( 10075 ) - 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج
ولا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه .
هامش
( 1 ) يدل على أن العبد يملك أو يجوز تحليل المولى له وكلاهما مختلف فيه وبالجملة هذه الأخبار
تدل على جواز وطى العبد أمة المولى باذنه . ( آت )
( 2 ) لعله محمول على الاستحباب . ( آت )