تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
( 10071 ) - 2 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن المملوك ما يحل له من النساء ؟ فقال : حرتان أو أربع إماء ، قال : ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جوار يطؤهن ورقيقة له حلال . ( 2 1007 ) - 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد جميعا ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج ؟ قال : حرتان أو أربع إماء ، وقال : لا بأس إن كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يتسرى ما شاء من الجواري ويطأهن . ( 1 ) ( 10073 ) - 4 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقة له حلال ؟ قال : يحد له حدا لا يجاوزه . ( 2 ) ( 10074 ) - 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له . ( باب ) * ( المملوك يتزوج بغير اذن مولاه ) * ( 10075 ) - 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه .
هامش
( 1 ) يدل على أن العبد يملك أو يجوز تحليل المولى له وكلاهما مختلف فيه وبالجملة هذه الأخبار تدل على جواز وطى العبد أمة المولى باذنه . ( آت ) ( 2 ) لعله محمول على الاستحباب . ( آت )