2 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد
الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن
يعتقها فيتزوجها أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها وهل عليها منه عدة وكم تعتد أن
أعتقها ؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر ؟ وكم تعتد من غيره ؟ فقال : يجعل عتقها صداقها
إن شاء وإن شاء أعتقها ثم أصدقها وإن كان عتقها صداقها ( 1 ) فإنها تعتد ولا يجوز نكاحها
إذا أعتقها إلا بمهر ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا وإن كان
درهما .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة ، عن
عبيد بن زرارة أنه سمع أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا قال الرجل لامته : أعتقك وأتزوجك
وأجعل مهرك عتقك فهو جائز .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة ؟
قال : نعم ، قلت : فغيره ؟ قال : لا ، حتى تعتد ثلاثة أشهر .
- 5 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد
جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو
له أن يعتق سريته ويتزوجها ، فقال : إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها ، فإن ذلك
حلال أو يشترط عليها إن شاء قسم لها وإن شاء لم يقسم وإن شاء فضل الحرة عليها فإن
رضيت بذلك فلا بأس .
( باب )
* ( ما يحل للمملوك من النساء ) *
( 10070 ) - 1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وأحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
وصفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن العبد
يتزوج أربع حرائر ؟ قال : لا ، ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج أربع إماء .
هامش
( 1 ) مفهوم الشرط غير معتبر . ( آت )