تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
( 10076 ) - 2 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه ، فقال : ذلك إلى مولاه إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما ، فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول ، فقلت لأبي جعفر ( ع ) : فإن أصل النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر ( ع ) : إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عز وجل عليه من نكاح في عدة وأشباهه . ( 10077 ) - 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال : ذاك إلى سيده إن شاء أجازه ، وإن شاء فرق بينهما ، قلت : أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر ( ع ) : إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز . ( 10078 ) - 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله ( ع ) فقال : إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك أفأجدد نكاحي إياها حين أعتقت ؟ فقال له : أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال : نعم وسكتوا عني ولم يعيروا علي ، فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم أثبت على نكاحك الأول . ( 9 1007 ) - 5 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( ع ) في مملوك تزوج بغير إذن مولاه أعاص لله ؟ قال : عاص لمولاه ، قلت : حرام هو ؟ قال : ما أزعم أنه حرام وقل له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه ( 1 ) . 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، بن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن
هامش
( 1 ) لعله محمول على أنه فضولي والفضولي صحيح في معرض الفسخ والتعبير بهذه العبارات للرد على العامة فإنهم يقولون ببطلانه من رأس . ( آت )