3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سأل رجل أبا الحسن
الرضا ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن رجل يتزوج امرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي
بعد ذلك بولد فشدد في إنكار الولد وقال : أيجحده إعظاما لذلك ؟ فقال الرجل : فان
اتهمها ؟ فقال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة فإن الله عز وجل يقول :
( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك
على المؤمنين ( 1 ) ) .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه ، عن عبد الله بن أبي يعفور ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة ولا أدري ما حالها أيتزوجها الرجل متعة ؟
قال : يتعرض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل ( 2 ) .
5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد
ابن الفيض قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة فقال : نعم إذا كانت عارفة قلنا : جعلنا فداك
فإن لم تكن عارفة ؟ قال : فاعرض عليها وقل لها فإن قبلت فتزوجها وإن أبت أن ترضى
بقولك فدعها وإياك والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج ، قلت : ما الكواشف ؟
قال . اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتون قلت : فالدواعي ؟ قال : اللواتي يدعين
إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا ؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات
الأزواج ؟ قال : المطلقات على غير السنة ( 3 ) .
6 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن الفضيل قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو
أكثر ؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها .
هامش
( 1 ) النور : 3 . ولا خلاف في عدم جواز نفى ولد المتعة وان عزل وان اتهمها بل مع العلم بانتفائه
على قول بعض لكن ان نفاه ينتفى بغير لعان . ( آت )
( 2 ) قوله ، ( يتعرض لها ) لعله محمول على الاستحباب . ( آت )
( 3 ) قوله ( عليه السلام ) : ( فاعرض عليها ) يعنى المتعة أو الايمان مطلقا أو بالمتعة . ( آت )