بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها .
3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون قال : كتب
أبو الحسن ( عليه السلام ) إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة ، إنما عليكم إقامة السنة ( 1 )
فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الامر بذلك
ويلعنونا .
4 - علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن سنان ، عن المفضل بن عمر قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المتعة : دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع
العورة ( 2 ) فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه .
( باب )
* ( انه لا يجوز التمتع الا بالعفيفة ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه سئل عن المتعة فقال : إن المتعة اليوم ليس كما كانت قبل اليوم إنهن
كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن .
2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن إسحاق ، عن أبي سارة قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عنها - يعني المتعة - فقال : لي حلال ، فلا تتزوج إلا عفيفة ( 3 )
إن الله عز وجل يقول : ( والذين هم لفروجهم حافظون ( 4 ) ) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن
على درهمك .
هامش
( 1 ) أي فعلها مرة لإقامة السنة لا الاكثار منها . أو إنما عليكم القول بأنها سنة ولا يجب عليكم
فعلها لتتحملوا الضرر بذلك . ( آت )
( 2 ) أي يراه الناس في موضع يعيب من يجدونه فيه لكراهتهم للمتعة فيصير ذلك سببا للضرر عليه
وعلى إخوانه وأصحابه الموافقين له في المذهب . ( آت )
( 3 ) حمل في المشهور على الكراهة . ( آت )
( 4 ) المؤمنون : 5 ، والمعارج : 29 .