( باب )
* ( شروط المتعة ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ،
عن ابن عن جميل بن صالح ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تكون متعة
إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى .
2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : لابد من أن تقول في هذه الشروط : أتزوجك
متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما نكاحا غير سفاح على كتاب الله عز وجل وسنة
نبيه ( صلى الله عليه وآله ) وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوما وقال : بعضهم
حيضة .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن
أبان بن تغلب ، وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، ومحمد بن أسلم
عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أقول لها
إذا خلوت بها ؟ قال : تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) لا وارثة ولا
موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما وتسمى من الاجر
ما تراضيتما عليه قليلا كان أم كثيرا فإذا قالت : نعم فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى
الناس بها ، قلت : فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام قال : هو أضر عليك ، قلت : وكيف ؟
قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة ولم تقدر
على أن تطلقها إلا طلاق السنة .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن ثعلبة قال : تقول : أتزوجك
متعة على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) نكاحا غير سفاح وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك كذا
وكذا يوما بكذا وكذا درهما وعلى أن عليك العدة .
5 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال :
الكافي — صفحة 455
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٤٥٥