تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
( باب ) * ( شروط المتعة ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن عن جميل بن صالح ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى . 2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : لابد من أن تقول في هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما نكاحا غير سفاح على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوما وقال : بعضهم حيضة . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب ، وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، ومحمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما وتسمى من الاجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أم كثيرا فإذا قالت : نعم فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ، قلت : فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام قال : هو أضر عليك ، قلت : وكيف ؟ قال : إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن ثعلبة قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) نكاحا غير سفاح وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما وعلى أن عليك العدة . 5 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال :