تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : في الرجل يتزوج المرأة متعة أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح . 5 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير بن أعين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح ، فإن أجازته جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح . ( باب ) * ( ما يجزئ من المهر فيها ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وعبد الرحمن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) كم المهر - يعني في المتعة - ؟ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الاجل . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد البرقي ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبي سعيد ، عن الأحول قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدنى ما يتزوج به المتعة ؟ قال : كف من بر . 3 - أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن متعة النساء قال : حلال وإنه يجزئ فيه الدرهم فما فوقه . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أدنى مهر المتعة ما هو ؟ قال : كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر . 5 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى ما تحل به المتعة كف من طعام . وروى بعضهم مسواك .