قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : في الرجل يتزوج المرأة متعة أنهما يتوارثان إذا لم
يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح .
5 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير بن أعين
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت التزويج
فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح ، فإن أجازته جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان
من الشرط قبل النكاح .
( باب )
* ( ما يجزئ من المهر فيها ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وعبد الرحمن
ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) كم المهر
- يعني في المتعة - ؟ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الاجل .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد البرقي ،
عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن أبي سعيد ، عن الأحول قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدنى
ما يتزوج به المتعة ؟ قال : كف من بر .
3 - أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب
عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن متعة النساء قال : حلال وإنه يجزئ فيه
الدرهم فما فوقه .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن
أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أدنى مهر المتعة ما هو ؟ قال : كف من طعام دقيق
أو سويق أو تمر .
5 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : أدنى ما تحل به المتعة كف من طعام . وروى بعضهم مسواك .
الكافي — صفحة 457
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٤٥٧