3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( ولكن لا تواعدوهن سرا ) قال : يقول الرجل :
أو أعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث ، يقول الله عز وجل : ( إلا أن تقولوا قولا
معروفا ) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها ( ولا تعزموا عقدة النكاح
حتى يبلغ الكتاب أجله ) .
4 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) قال :
يلقاها فيقول : إني فيك لراغب وإني للنساء لمكرم فلا تسبقيني بنفسك والسر لا يخلو
معها حيث وعدها .
( باب )
* ( نكاح أهل الذمة والمشركين يسلم بعضهم ولا يسلم بعض ) *
* ( أو يسلمون جميعا ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد
أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها ؟ قال : يمسكها وهي امرأته . ( 1 )
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما ، قال :
وسألته عن رجل هاجر ( 2 ) وترك امرأته في المشركين ثم لحقت بعد ذلك به أيمسكها بالنكاح
الأول أو تنقطع عصمتها ؟ قال : بل يمسكها وهي امرأته . ( 3 )
3 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن منصور بن
هامش
( 1 ) لا خلاف في جواز نكاح الكتابية استدامة وإنما الخلاف في الابتداء ولا يبطل النكاح باسلامه
سواء كان قبل الدخول أو بعده . ( آت )
( 2 ) ( هاجر ) حمل على أن المعنى أسلم ولا حاجة إليه . ( آت )
( 3 ) قوله : ( فرق بينهما ) أي منع الزوج من مقاربتها حتى يتبين أمر اسلامه بانقضاء العدة كما
بين في الخبر الآتي ولم يرد به فراق البينونة المحضة . ( في )