10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت
أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها ؟ قال : هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة
في هذا سواء ثم قرأ هذه الآية ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ) ( 1 )
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم
عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله .
11 - أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن الحسين بن بشر ( 2 ) قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن
الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها أيصلح له أن يقع على ابنتها ؟ فقال : أينكح
الرجل الصالح ابنته .
12 - أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان
عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له الجارية يصيب منها أله أن
ينكح ابنتها ؟ قال : لا ، هي مثل قول الله عز وجل : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) .
13 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة
مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها ؟ قال : لا ، وعن الرجل تكون عنده المملوكة
وابنتها فيطؤ إحداهما فتموت وتبقي الأخرى أيصلح له أن يطأها ؟ قال : لا .
14 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يشتري الأختين فيطؤ إحداهما ثم يطؤ الأخرى
بجهالة ؟ قال : إذا وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى وإن وطئ الأخرى وهو
يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا .
هامش
( 1 ) النساء : 23 .
( 2 ) كذا في بعض النسخ وفى بعضها [ الحسين بن بشير ] وعلى كلتا النسختين مجهول إذ ليس في
الرجال باسمه من يروى عن الرضا ( عليه السلام ) وكأنه تصحيف ولعل الصحيح [ الحسين بن بشار ] وهو
مذكور في الرجال .