تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها ؟ قال : هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء ثم قرأ هذه الآية ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ) ( 1 ) محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله . 11 - أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن الحسين بن بشر ( 2 ) قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها أيصلح له أن يقع على ابنتها ؟ فقال : أينكح الرجل الصالح ابنته . 12 - أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له الجارية يصيب منها أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا ، هي مثل قول الله عز وجل : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) . 13 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها ؟ قال : لا ، وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطؤ إحداهما فتموت وتبقي الأخرى أيصلح له أن يطأها ؟ قال : لا . 14 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يشتري الأختين فيطؤ إحداهما ثم يطؤ الأخرى بجهالة ؟ قال : إذا وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى وإن وطئ الأخرى وهو يعلم أنها تحرم عليه حرمتا عليه جميعا .
هامش
( 1 ) النساء : 23 . ( 2 ) كذا في بعض النسخ وفى بعضها [ الحسين بن بشير ] وعلى كلتا النسختين مجهول إذ ليس في الرجال باسمه من يروى عن الرضا ( عليه السلام ) وكأنه تصحيف ولعل الصحيح [ الحسين بن بشار ] وهو مذكور في الرجال .