تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
( باب ) * ( الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الأب والجد . 2 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها ، فقلت : فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا ؟ فقال : الجد أولى بنكاحها . 3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي المغرا ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إني لذات يوم عند زياد بن عبيد الله الحارثي إذ جاء رجل يستعدي على أبيه ( 1 ) فقال : أصلح الله الأمير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني ، فقال زياد لجلسائه الذين عنده : ما تقولون فيما يقول هذا الرجل ؟ قالوا : نكاحه باطل ، قال : ثم أقبل علي فقال : ما تقول يا أبا عبد الله ؟ فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم : أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنت ومالك لأبيك ؟ قالوا : بلى ، فقلت لهم : فكيف يكون هذا وهو ماله لأبيه ولا يجوز نكاحه [ عليه ] ؟ قال : فأخذ بقولهم وترك قولي . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان [ جميعا ] ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، ومحمد بن حكيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول فإن كان جميعا في حال واحدة فالجد أولى .
هامش
( 1 ) يستعدى على أبيه أي يستعين ويستنصر عليه . ( في )