بيدي وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام ، قال : تنزع منه وتوجع رأسه .
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله .
( باب )
* ( ان الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا ) *
1 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ،
عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله - أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) - قال : قيل له :
إنا نزوج صبياننا وهم صغار ، قال : فقال : إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا يتألفوا .
( باب )
* ( الحد الذي يدخل بالمرأة فيه ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد
الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها
تسع سنين أو عشر سنين .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : إذا تزوج الرجل
الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين .
3 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى
ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع
سنين أو عشر سنين .
4 - عنه ، عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا أعلمه إلا حدثني عن عمار
الكافي — صفحة 398
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٣٩٨