تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
بيدي وما وليتك أمري إلا حياء من الكلام ، قال : تنزع منه وتوجع رأسه . محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله . ( باب ) * ( ان الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا ) * 1 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله - أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) - قال : قيل له : إنا نزوج صبياننا وهم صغار ، قال : فقال : إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا يتألفوا . ( باب ) * ( الحد الذي يدخل بالمرأة فيه ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين . 3 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين . 4 - عنه ، عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل ولا أعلمه إلا حدثني عن عمار