تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها وقال : إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت . 3 - أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها فإن شاءت جعلت وليا . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن ميسرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ألقي المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : لك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال : نعم ، هي المصدقة على نفسها . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال : هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله ( 1 ) . 6 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة الثيب تخطب إلى نفسها ؟ قال : هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كان لا بأس به بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك . 7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فأعتقناها ( 2 ) ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لي أن أتزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها ؟ قال : بلى يجوز ذلك أن تزوجها ، قلت : أفأتزوجها إن أردت ذلك ؟ قال : نعم . 8 - أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا ينقض النكاح إلا الأب .
هامش
( 1 ) الظاهر أن الثيوبة المعتبرة في الاستقلال إنما هو إذا كان بالتزويج . ( آت ) ( 2 ) في بعض النسخ [ فأعتقها ] .