أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها
وقال : إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت .
3 - أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تزوج المرأة من
شاءت إذا كانت مالكة لأمرها فإن شاءت جعلت وليا .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ،
عن عمر بن أبان الكلبي ، عن ميسرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ألقي المرأة بالفلاة التي
ليس فيها أحد فأقول لها : لك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال : نعم ، هي المصدقة على
نفسها .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : في المرأة
الثيب تخطب إلى نفسها قال : هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن
تكون قد نكحت رجلا قبله ( 1 ) .
6 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن
مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة الثيب تخطب إلى نفسها ؟
قال : هي أملك بنفسها تولى أمرها من شاءت إذا كان لا بأس به بعد أن تكون قد نكحت
زوجا قبل ذلك .
7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن
عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي
فأعتقناها ( 2 ) ولها أخ غائب وهي بكر أيجوز لي أن أتزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها ؟ قال :
بلى يجوز ذلك أن تزوجها ، قلت : أفأتزوجها إن أردت ذلك ؟ قال : نعم .
8 - أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال :
سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا ينقض النكاح إلا الأب .
هامش
( 1 ) الظاهر أن الثيوبة المعتبرة في الاستقلال إنما هو إذا كان بالتزويج . ( آت )
( 2 ) في بعض النسخ [ فأعتقها ] .