إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة قال : وسئل عن رجل يريد أن يزوج أخته قال :
يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها ( 1 ) .
5 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ،
عن فضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد
أبوها أن يزوجها هو أنظر لها وأما الثيب فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أرادا
أن يزوجاها .
6 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن
الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا
بلغت ؟ قال : لا ليس لها مع أبيها أمر ، قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها
مع أبيها أمر ؟ قال : لا ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر ( 2 ) .
7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري
قال : كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : ما تقول في صبية زوجها عمها فلما
كبرت أبت التزويج ؟ فكتب بخطه : لا تكره على ذلك والأمر أمرها ( 3 ) .
8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن
( عليه السلام ) في المرأة البكر إذنها صماتها والثيب أمرها إليها .
9 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها
زوجها أيجوز عليها التزويج أو الامر إليها ؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها . ( 4 )
هامش
( 1 ) يدل على استقلال الأب . ( آت )
( 2 ) في بعض النسخ [ ما لم تثيب ] .
( 3 ) ظاهره أن مع التجويز تصح العقد والمشهور صحة النكاح الفضولي وتوقفه مع الإجازة
وذهب الشيخ في النهاية إلى البطلان والاخبار تدل على المشهور . ( آت )
( 4 ) يدل على سقوط ولاية الأب بمحض التزويج من غير دخول . ( آت )