تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يتزوج على خديجة . 7 - محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تزوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أم سلمة زوجها إياه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم ( 1 ) . 8 - أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أرأيت قول الله عز وجل : ( لا يحل لك النساء من بعد ) فقال : إنما لم يحل له النساء التي حرم الله عليه في هذه الآية ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ) في هذه الآية كلها ولو كان الأمر كما يقولون لكان قد أحل لكم ما لم يحل له هو لأن أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن ليس الامر كما يقولون أحاديث آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) خلاف أحاديث الناس إن الله عز وجل أحل لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) أن ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم عليه في سورة النساء في هذه الآية . ( باب ) * ( التزويج بغير ولى ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل ابن يسار ، ومحمد بن مسلم ، وزرارة بن أعين ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولي عليها إن تزويجها بغير ولي جائز ( 2 ) . 2 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن
هامش
( 1 ) لعله كان وكيلا لها في ابقاع العقد فيدل أنه يجوز للطفل المميز ايقاع الصيغة أو المعنى أنه وقع العقد برضاه وان لم لكن رضاه مؤثرا والأول أظهر . ( آت ) ( 2 ) لا خلاف في عدم ثبوت الولاية على الثيب وظاهر الروايات المراد بالثيب من زالت بكارته بوطى مستند إلى تزويج صحيح لا غير كما قاله بعض الفقهاء من المتأخرين .
الكافي — صفحة 391 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري