6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لم يتزوج على خديجة .
7 - محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن
عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تزوج رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) أم سلمة زوجها إياه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم ( 1 ) .
8 - أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ،
عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أرأيت قول الله
عز وجل : ( لا يحل لك النساء من بعد ) فقال : إنما لم يحل له النساء التي حرم الله عليه
في هذه الآية ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ) في هذه الآية كلها ولو كان الأمر
كما يقولون لكان قد أحل لكم ما لم يحل له هو لأن أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن
ليس الامر كما يقولون أحاديث آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) خلاف أحاديث الناس إن الله عز وجل
أحل لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) أن ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم عليه في سورة النساء في هذه
الآية .
( باب )
* ( التزويج بغير ولى ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل
ابن يسار ، ومحمد بن مسلم ، وزرارة بن أعين ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولي عليها إن تزويجها بغير ولي جائز ( 2 ) .
2 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن
هامش
( 1 ) لعله كان وكيلا لها في ابقاع العقد فيدل أنه يجوز للطفل المميز ايقاع الصيغة أو المعنى
أنه وقع العقد برضاه وان لم لكن رضاه مؤثرا والأول أظهر . ( آت )
( 2 ) لا خلاف في عدم ثبوت الولاية على الثيب وظاهر الروايات المراد بالثيب من زالت
بكارته بوطى مستند إلى تزويج صحيح لا غير كما قاله بعض الفقهاء من المتأخرين .