إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع الكلاء إذا كان سيحا فيعمد الرجل
إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما
شاء ، فقال : إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ويبيعه بما أحب ، قال : وسألته عن بيع حصائد
الحنطة والشعير وسائر الحصائد ، فقال : حلال فليبعه إن شاء . ( 1 )
5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن موسى بن إبراهيم ،
عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع الكلاء والمراعي ، فقال : لا بأس به قد حمى رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) النقيع لخيل المسلمين . ( 2 )
( باب )
* ( بيع الماء ومنع فضول الماء من الأودية والسيول ) *
1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء
فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه ، قال : نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل
حنطة .
2 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وحميد بن زياد ، عن
الحسن بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعا ، عن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن النطاف والأربعاء ، قال : والأربعاء أن يسنى مسناة ( 3 ) فيحمل الماء
فيستقي به الأرض ثم يستغني عنه فقال : لا تبعه ولكن أعره جارك والنطاف أن يكون له
هامش
( 1 ) السيح : الماء الجاري سمى بالمصدر ، والحصيدة : أسافل الزرع التي تبقى بعد حصاده
ولا يتمكن منه المنجل .
( 2 ) النقيح : موضع حماه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لنعم الفيئ وخيل المجاهدين فلا يرعاها
غيرها وهو موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع . ( النهاية ) وقال والد المجلسي :
الظاهر أنه محمول على التقية فان الراوي معلم ولد سندى بن شاهك - لعنه الله - والعامة يجوزون للملوك
وعندنا أنه لا يجوز الا للمعصوم .
( 3 ) النطاف جمع النطفة وهي الماء الصافي . والأربعاء جمع الربيع وهو النهر الصغير الذي يستقي
به الأرض والمسناة ما يبنى للسيل ليرد الماء .