3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي
بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن العصير قبل أن
يغلى لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا ، قال : إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال
فلا بأس .
4 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ،
عن يزيد بن خليفة قال : كره أبو عبد الله ( عليه السلام ) بيع العصير بتأخير .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سنان ( 1 ) ، عن
معاوية بن سعد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه
دين هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه ؟ فقال : لا .
6 - صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع
عصير العنب ممن يجعله حراما ، فقال : لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله [ ذاك ] حراما فأبعده
الله وأسحقه ( 2 ) .
7 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي
أيوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا ، فباعه خمرا
ثم أتاه بثمنه ؟ فقال : إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه .
8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : كتبت
إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله
خمرا أو سكرا ؟ فقال : إنما باعه حلالا في الا بان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس
ببيعه . ( 3 )
9 - علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ ابن أبي عمير ] مكان [ ابن أبي نجران ]
( 2 ) حمل على عدم الشرط ( آت )
( 3 ) السكر - محركة - يقال للخمر والنبيذ يتخذ من التمر ولكل مسكر . والإبان - بالكسر
والتشديد - : الحين . ( في )