تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن العصير قبل أن يغلى لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا ، قال : إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس . 4 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن خليفة قال : كره أبو عبد الله ( عليه السلام ) بيع العصير بتأخير . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سنان ( 1 ) ، عن معاوية بن سعد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه ؟ فقال : لا . 6 - صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما ، فقال : لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله [ ذاك ] حراما فأبعده الله وأسحقه ( 2 ) . 7 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا ، فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه ؟ فقال : إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه . 8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا ؟ فقال : إنما باعه حلالا في الا بان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه . ( 3 ) 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ ابن أبي عمير ] مكان [ ابن أبي نجران ] ( 2 ) حمل على عدم الشرط ( آت ) ( 3 ) السكر - محركة - يقال للخمر والنبيذ يتخذ من التمر ولكل مسكر . والإبان - بالكسر والتشديد - : الحين . ( في )