( باب العربون )
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) يقول : لا يجوز العربون إلا أن يكون
نقدا من الثمن . ( 1 )
( باب الرهن )
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ، فقال :
لا بأس به .
2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن ، قال : لا بأس .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية
ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في الحيوان أو الطعام ويرتهن الرهن
قال : لا بأس تستوثق من مالك .
4 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار
قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس
فقال : لا أحب أن يبيعه حتى يجيئ صاحبه ، قلت : لا يدري لمن هو من الناس ؟ فقال : فيه
فضل أو نقصان ؟ قلت : فإن كان فيه فضل أو نقصان ؟ قال : إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه
فيؤجر فيما نقص من ماله وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى
يجيئ صاحبه .
هامش
( 1 ) العربون - بفتح العين والراء - هو أن تشترى السلعة وتدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن
امضى البيع حسب من الثمن وان لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم ترجعه المشترى . ( النهاية )