تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
( باب ) * ( شراء السرقة والخيانة ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن شراء الخيانة والسرقة ، فقال : لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا إلا أن تكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك ( 1 ) . 2 - ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال : فقال : ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه قيل له : فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول : بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه قال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس ، قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك الكيل فلا بأس بشراه منه بغير كيل . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسحاق ابن عمار قال : سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم قال : يشترى منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت .
هامش
( 1 ) لعل مغزاه انه إذا فرض ان السلطان اغتصب أمتعة كثير من الناس وقد ظفر أحد من المغصوب منهم على متاعه بعينه ( أو مثله ) فسرقه ثم جاء به ليبيعه فحينئذ جاز أن يشتريه أحد عنه . ( كذا في هامش المطبوع )