( باب )
* ( شراء السرقة والخيانة ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ،
عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن شراء الخيانة والسرقة ،
فقال : لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا إلا أن تكون من متاع
السلطان فلا بأس بذلك ( 1 ) .
2 - ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم
يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال : فقال : ما الإبل والغنم إلا مثل
الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه قيل له : فما ترى في مصدق
يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول : بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه قال :
إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس ، قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم
فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : إن
كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك الكيل فلا بأس بشراه منه بغير كيل .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسحاق
ابن عمار قال : سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم قال : يشترى منه ما لم يعلم
أنه ظلم فيه أحدا .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ،
عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح شراء السرقة
والخيانة إذا عرفت .
هامش
( 1 ) لعل مغزاه انه إذا فرض ان السلطان اغتصب أمتعة كثير من الناس وقد ظفر أحد من
المغصوب منهم على متاعه بعينه ( أو مثله ) فسرقه ثم جاء به ليبيعه فحينئذ جاز أن يشتريه أحد عنه . ( كذا في
هامش المطبوع )