5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح قال :
أرادوا بيع تمر عين أبي زياد ( 1 ) فأردت أن أشتريه ثم قلت : حتى أستأمر أبا عبد الله ( عليه السلام )
فأمرت معاذا فسأله فقال : قل له : يشتريه فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره .
6 - الحسين بن محمد ، عن النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها .
7 - علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن
أبي العلاء ، عن أبي عمر السراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يوجد عنده السرقة
قال : هو غارم إذا لم يأت على بايعها بشهود ( 2 ) .
( باب )
* ( من اشترى طعام قوم وهم له كارهون ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن
الحسين بن موسى ، عن بريد ، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اشترى طعام
قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيمة .
( باب )
* ( من اشترى شيئا فتغير عما رآه ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
عمير ، وعلي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
قلت له : رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا ، قال : فقال : إن كان يعلم أن ذلك في الزيت
هامش
( 1 ) لعله في حوالي المدينة اسم قرية كان أصله لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فغضبه أبى زياد وقد مر
في المجلد الثالث ص 569 حديث فيه عين زياد وفى بعض النسخ [ عين ابن زياد ] .
( 2 ) لأنه إذا أتى بالمشهود يرجع بالثمن على البائع فيكون هو الغارم وان وجب عليه دفع
العين إلى المالك . ( آت )