تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح قال : أرادوا بيع تمر عين أبي زياد ( 1 ) فأردت أن أشتريه ثم قلت : حتى أستأمر أبا عبد الله ( عليه السلام ) فأمرت معاذا فسأله فقال : قل له : يشتريه فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره . 6 - الحسين بن محمد ، عن النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها . 7 - علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عمر السراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يوجد عنده السرقة قال : هو غارم إذا لم يأت على بايعها بشهود ( 2 ) . ( باب ) * ( من اشترى طعام قوم وهم له كارهون ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن الحسين بن موسى ، عن بريد ، ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيمة . ( باب ) * ( من اشترى شيئا فتغير عما رآه ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا ، قال : فقال : إن كان يعلم أن ذلك في الزيت
هامش
( 1 ) لعله في حوالي المدينة اسم قرية كان أصله لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فغضبه أبى زياد وقد مر في المجلد الثالث ص 569 حديث فيه عين زياد وفى بعض النسخ [ عين ابن زياد ] . ( 2 ) لأنه إذا أتى بالمشهود يرجع بالثمن على البائع فيكون هو الغارم وان وجب عليه دفع العين إلى المالك . ( آت )
الكافي — صفحة 229 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري