3 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم
قال : لا بأس بالحيوان كله يدا بيد .
4 - أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد
ابن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة ، فقال : نعم لا بأس
إذا سميت بالأسنان جذعين أو ثنيين ثم أمرني فخططت على النسيئة ( 1 ) .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) لا يبيع راحلة عاجلا بعشرة ملاقيح من أولاد جمل في قابل . ( 2 )
6 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل
يدا بيد فأما نظرة فلا تصلح .
7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين كره اللحم بالحيوان .
8 - محمد بن يحيى ، وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر
عن داود بن الحصين ، عن منصور قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال :
لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا .
9 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ،
عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قال لرجل : ادفع إلي غنمك
وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها
فقال : إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ما تولد ويعرفها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) لا خلاف بين العامة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالا وإنما الخلاف بينهم في النسيئة
فذهب أكثرهم إلى عدم جواز فالامر بالخط على النسيئة لئلا يراه المخالفون . ( آت )
( 2 ) ملاقيح جمع ملقوح وهي جنين الناقة كذا في در النثير للسيوطي وجمل بمعنى الناقة ههنا
قال في القاموس : الجمل - محركة وقد يسكن ميمه - معروف وشذ للأنثى فقيل : شربت لبن جملي .
( 3 ) الكراهة محمولة على الحرمة إن كان على وجه البيع للجهالة وبمعناها إن كان على سبيل
الوعد . ( آت )