15 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا ينبغي للرجل إسلاف السمن بالزيت ولا الزيت
بالسمن .
16 - ابن محبوب ( 1 ) ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن
العنب بالزبيب قال : لا يصلح إلا مثلا بمثل ، قلت : والتمر والزبيب ؟ قال : مثلا بمثل .
17 - وفي حديث آخر بهذا الاسناد قال : المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس .
18 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد ، عن أبي
الربيع قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل ؟ قال :
لا بأس قلت : فالبختج والعصير مثلا بمثل ؟ قال : لا بأس ( 2 ) .
( باب )
* ( المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس . ( 3 )
2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي رفعه ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة
والغزل أكثر وزنا من الثياب ؟ قال : لا بأس ( 4 )
هامش
( 1 ) الظاهر من ارسال هذا الحديث بابن محبوب تقدمه على الذي قبله ( ف ) ( كذا في هامش
المطبوع ) .
( 2 ) البختج - بالباء الموحدة والخاء المعجمة والتاء المثناة من فوق والجيم - : العصير المطبوخ
واصله فارسية ( كذا في هامش المطبوع )
( 3 ) ظاهره عدم الجواز والمشهور بين المتأخرين الجواز ومنعه الشيخ في الخلاف متماثلا
ومتفاضلا والمفيد حكم بالبطلان وكرهه الشيخ في المبسوط ولعل الأقرب الكراهة جمعا بين
الأدلة . ( آت )
( 4 ) ( لا بأس ) لان الثياب غير موزونة وإن كان الغزل موزونا فيدل على جواز التفاضل
في الجنس الواحد إذا كان أحد العوضين غير مكيل ولا موزون . ( آت )