ينقطع أو شئ منها ( 1 ) .
6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن
زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ، قال : لا إلا أن يحلب لك
سكرجة ( 2 ) فيقول : اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى
فإن لم يكن في الضروع شئ كان ما في السكرجة .
7 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي سعيد ، عن عبد الملك بن
عمرو قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري مائة راوية من زيت فأعرض راوية واثنتين فأزنهما
ثم آخذ سائره على قدر ذلك ؟ قال : لا بأس ( 3 ) .
8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها
من حمل بكذا وكذا درهما ؟ قال : لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله
في الصوف .
9 - أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : سألت أبا الحسن موسى
( عليه السلام ) قلت له : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟
قال : لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها شيئا ثوبا أو متاعا فتقول لهم : أشتري منكم
جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز .
10 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ،
عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) نهى أن يشتري
شبكة الصياد يقول : اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا .
11 - سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) ( حتى ينقطع ) أي البان الجميع أو لبن بعضها ولا يبعد حمله على أن المراد بالانقطاع
انفصال اللبن من الضروع فيوافق الخبر الآتي ، وقال الفاضل الأسترآبادي : يعنى اللبن في الضروع
كالثمرة على الشجرة ليس مما يكال عادة فهل يجوز بيعها بغير كيل ؟ قال : نعم لكن لابد من تعيين بان
يقال : إلى انقطاع الألبان أو إلى أن تنتصف أو نظير ذلك ( آت )
( 2 ) السكرجة - بضم السين والكاف وتشديد الراء - : اناء صغير يؤكل فيه فارسية ( النهاية ) .
( 3 ) قوله : ( سائره ) في التهذيب ( سايرها ) ولعله الأصح .