4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن
الحنطة والشعير فقال : إذا كانا سواء فلا بأس ، قال : وسألته عن الحنطة والدقيق ، فقال :
إذا كانا سواء فلا بأس .
5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال : لا يجوز إلا مثلا بمثل ، ثم قال : إن
الشعير من الحنطة .
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال : لاخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من تمر أو
أقل من ذلك أو أكثر يسمي ما شاء فباعه فقال : لا بأس به ، وقال : التمر والبسر من نخلة
واحدة لا بأس به فأما إن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب
مثل ذلك .
7 - أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف التمار قال : قلت لأبي بصير :
أحب أن تسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها
تمر مشقق ( 1 ) ، قال : فسأله أبو بصير عن ذلك ، فقال ( عليه السلام ) : هذا مكروه ، فقال أبو بصير : ولم
يكره ؟ فقال : كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين
من تمر خيبر لان تمر المدينة أدونهما ولم يكن علي ( عليه السلام ) يكره الحلال ( 2 ) .
8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء عن عبد الله بن سنان قال : سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان علي ( صلوات الله عليه يكره ) أن يستبدل وسقا من تمر خيبر
بوسقين من تمر المدينة لان تمر خيبر أجودهما .
هامش
( 1 ) القوصرة وعاء من قصب يعمل للتمر يشدد ويخفف . ولعل المراد بالمشقق ما أخرجت نواته أو
اسم نوع منه ويحتمل على بعد أن يكون تصحيف المشقة ، قال في النهاية : نهى عن بيع التمر حتى يشقه
وجاء تفسيره في الحديث الاشقاة أن يحمر أو يصفر انتهى . ( آت )
( 2 ) ( أدونهما ) الظاهر ( أجودهما ) كما في بعض نسخ التهذيب . أو وسقين من تمر المدينة
بوسق كما في الخبر الآتي . ( آت )