سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ، فقال : إذا كان في تلك الأرض بيع له
غلة ( 1 ) قد أدركت فبيع ذلك كله حلال .
7 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ فقال : لا إلا أن يشتري
معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول : أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل ؟ وهذا الشجر
بكذا وكذا ، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشترى في الرطبة والبقل ، وسألته عن
ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات ؟ فقال : إذا رأيت الورق في
شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة ( 2 ) .
8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ،
عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر
منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال : لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم ، قال : وسألته عن رجل
اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر ( 3 ) ، فقال : لا حتى يزهو ، قلت : وما الزهو ؟
قال : حتى يتلون .
9 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وقلت له : أعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا على أني أقول
له : إذا قامت ثمرتك بشئ فهي لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت
فقال : ما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا ، قلت : جعلت فداك لا يسمى شيئا والله يعلم من
نيته ذلك ، قال : لا يصلح إذا كان من نيته [ ذلك ] ( 4 ) .
10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال في رجل قال لآخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين
هامش
( 1 ) أي مبيع له ثمرة . ( في )
( 2 ) الخرط : انتزاع الورق من الشجر باجتذاب ، والخرطة : المرة منه . ( في )
( 3 ) البسر - بالضم - : الغض من كل شئ ومن ثمر النخل معروف .
( 4 ) في الفقيه ( الثمن ) موضع ( له الثمرة ) وحاصل مضمون الحديث عدم صلاحية اعطاء الثمن
بنية الشراء لما لا يصلح شراؤه بعد بل ينبغي ان يعطى قرضا فإذا جمع له شرائط الصحة
اشترى . ( في )