فقال ( صلى الله عليه وآله ) : أما إذا فعلوا فيشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شئ . ولم يحرمه ( 1 ) .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي
قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال :
لا بأس به يقول : إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل وإن اشتريته في سنة واحدة فلا
تشتره حتى يبلغ فإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس ، وسئل عن الرجل
يشتري الثمرة المسماة من أرض فهلك ثمرة تلك الأرض كلها ، فقال : قد اختصموا في
ذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن
ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم ( 2 )
3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سألت
الرضا ( عليه السلام ) هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ فقال : يجوز بيعه حتى يزهو ، فقلت : وما
الزهو جعلت فداك ؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك .
4 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واسمي الثمن وأستثني
الكر من التمر أو أكثر أو العذق من النخل ؟ قال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك بيع
السنتين ؟ قال : لا بأس ، قلت : جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم ، قال : أما إنك إن قلت ذاك لقد
كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحل ذلك فتظالموا فقال ( عليه السلام ) : لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها ( 3 ) .
5 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا .
6 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن إسماعيل بن الفضل قال :
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ قطفة أو قطفتين أو ثلاث قطفات ] والقطف - محركة - بقلة شجر جبلى ،
خشبة متين ، الواحدة قطفة . لكن هذه النسخة لا يناسب ( الرطبة ) وهي الاسپست ويقال لها : ( ينجه )
بعد ظهورها وما دام رطبة وإذا يبست قيل لها : ألقت . والقطعة منها ما يقطع مرة . و ( ضوضاء )
معرب غوغاء . وقوله : ( فقعد النخل ) أي لم يقيم بثمره وفي بعض النسخ [ ففقد ] .
( 2 ) يدل على أن اخبار النهى محمولة على الكراهة بل على الارشاد لرفع النزاع . ( آت )
( 3 ) أي يظهر ويأمن من الآفة . ( في )