3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال : لا بأس ، ويوكل الرجل
المشترى منه بقبضه وكيله ؟ قال : لا بأس ( بذلك ) .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ثم إن صاحبه قال
للمشتري : ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل فإن فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعته
قال : لا يصلح إلا أن يكيل ، وقال : ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة
هذا ما يكره من بيع الطعام ( 1 ) .
5 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ،
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عليه كر من طعام فاشترى
كرا من رجل آخر فقال للرجل : انطلق فاستوف كرك ؟ قال : لا بأس به ( 2 ) .
6 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام فأضع في أوله وأربح في آخره
فأسأل صاحبي أن يحط عني في كل كر كذا وكذا ؟ فقال : هذا لاخير فيه ولكن يحط
عنك جملة ، قلت : فإن حط عني أكثر مما وضعت ؟ قال : لا بأس به ، قلت : فأخرج الكر
والكرين فيقول الرجل أعطنيه بكيلك ، فقال : إذا أئتمنك فليس به بأس ( 3 ) .
7 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي سعيد المكاري ،
عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام فاكتاله ومعي من قد
شهد الكيل وإنما اكتلته لنفسي فيقول : بعنيه فأبيعه إياه بذلك الكيل الذي كلته ؟ قال :
لا بأس .
هامش
( 1 ) الظاهر أن البايع يقول بالتخمين فلا ينافي ما مر من جواز الاعتماد على قول البايع ويمكن
حمله على الكراهة كما هو ظاهر الخبر . ( آت )
( 2 ) قال الأزهري : الكر : ستون قفيزا وثمانية مكاكيك والمكوك - بشد الكاف - صاع ونصف فهو
على هذا الحساب اثنا عشر وسقا وكل وسق ستون صاعا . ( النهاية )
( 3 ) يدل على جواز الاستحطاط بعد الصفقة مع الخسران بوجه خاص ، والمشهور الكراهة
مطلقا والله يعلم . ( آت ) والاستحطاط ان يطلب المشترى من البايع ان ينقص له من الثمن .