علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) مثله .
( باب )
* ( إذا اختلف البايع والمشترى ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد محمد بن أبي نصر ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري : هو بكذا وكذا .
بأقل ما قال البايع ؟ قال : القول قول البايع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه ( 1 ) .
2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم
يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا ( 2 ) .
( باب )
* ( بيع الثمار وشرائها ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن بريد قال : سألت
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات فقال : لا بأس قال : وأكثرت
السؤال عن أشباه هذه ، فجعل يقول : لا بأس به ، فقلت له : أصلحك الله - استحياء من كثرة
ما سألته وقوله لا بأس به - : إن من يلينا يفسدون علينا هذا كله ، فقال : أظنهم سمعوا
حديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في النخل ثم حال بيني وبينه رجل فسكت فأمرت محمد بن مسلم
أن يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في النخل فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : خرج رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) فسمع ضوضاء فقال : ما هذا ؟ فقيل له : تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام ،
هامش
( 1 ) الوجه فيه أنه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضا البايع وهو منكر لرضاه بالأقل
ومع تلفه إلى شغل ذمة المشتري بالثمن وهو منكر للزيادة . ( في )
( 2 ) هذا مع قيام السلعة بعينها بدليل الخبر السابق وبقرينة التتارك . ( في )