البيع ، قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن أبي اشترى أرضا يقال لها : العريض فابتاعها من
صاحبها بدنانير فقال له : أعطيك ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فأتبعته
فقلت : يا أبت لم قمت سريعا ؟ قال : أردت أن يجب البيع .
8 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال :
سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطأ ثم رجعت إلى
مجلسي ليجب البيع حين افترقنا .
9 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ،
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أشترى أمة بشرط من
رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن ، على من يكون الضمان ؟ فقال : ليس
على الذي اشترى ضمان حتى يمضي بشرطه .
10 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال :
أخبرني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل وأنا عنده فقال له : رجل مسلم احتاج إلى
بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له : أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون
لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي ؟ فقال : لا بأس بهذا
إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه ، قلت : فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ العلة لمن تكون ؟
فقال : الغلة للمشتري ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله ( 1 ) .
11 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة ( 2 )
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول : حتى
أتيك بثمنه ؟ قال : إن جاء بثمنه فيما بينه وبين ثلاثة إيام وإلا فلا بيع له ( 3 ) .
12 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن
أبي خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع
هامش
( 1 ) الغلة : الدخل من كرى دار أو محصول ارض أو اجر غلام .
( 2 ) ليس في التهذيب ( عن جميل ) . وفي الفقيه ( عن جميل بن دراج ، عن زرارة ) .
( 3 ) هذا الحكم مختص بغير الجواري فان المدة فيها شهر كما يأتي . ( في )