قال : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب ( 1 ) وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في
الحكم وأجر الكاهن .
3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن
علي بن أبي حمزة ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : السحت أنواع كثيرة
منها كسب الحجام ( 2 ) ، إذا شارط ، وأجر الزانية وثمن الخمر فأما الرشا في الحكم فهو الكفر
بالله العظيم .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد
ابن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السحت ، فقال : الرشا في الحكم .
5 - علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن
ابن أبي هاشم ، عن القاسم بن الوليد العماري ، عن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد
الملك ، عن أبي عبد الله العامري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد
فقال : سحت فأما الصيود فلا بأس ( 3 ) .
6 - علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن غير واحد ، عن الشعيري ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : من بات ساهرا في كسب ولم يعط العين حظها ( 4 ) من النوم فكسبه
ذلك حرام .
7 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله
ابن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصناع إذا
سهروا الليل كله فهو سحت ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ظاهره تحريم بيع مطلق الكلب وخصه الأصحاب بما عدا الكلاب الأربعة . أي الماشية
والزرع والصيد والحائط . وقال في المسالك : الأصح جواز بيع الكلاب الثلاثة لمشاركتها الكلب
الصيد في المعنى المسوغ بيعه . وقال : دليل المنع ضعيف السند قاصر الدلالة .
( 2 ) حمل كسب الحجام على الكراهة كما عرفت سابقا . ( آت )
( 3 ) الصيود - بفتح الصاد وشد الياء - الصايد .
( 4 ) في بعض النسح [ حقها ] .
( 5 ) في الدروس ، من الآداب اعطاء الصانع حظها من النوم فروى مسمع أنه سهر الليل كله
سحت . ( آت )