جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الاملاك يكون والعرس فينثر على
القوم فقال : حرام ولكن ما أعطوك منه فخذه ( 1 ) . 9 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال :
سمعته يقول : الميسر هو القمار .
10 - الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد الله بن
جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض
ويقامرون ، فقال : لا تأكل منه فإنه حرام .
( باب )
* ( المكاسب الحرام ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي هذه المكاسب
الحرام والشهوة الخفية والربا ( 2 ) .
2 - علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عيسى الفراء ،
عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أربعة لا يجزن ( 3 ) في أربع : الخيانة والغلول
والسرقة والربا ، لا يجزن ( 4 ) في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة .
3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عمن
ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ، ثم حج فلبى
نودي : لا لبيك ولا سعديك ، وإن كان من حله فلبى نودي : لبيك وسعديك .
4 - أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) حمل على الكراهة أو على عدم دلالة القرائن على الاذن . ( آت ) والاملاك بكسر الهمزة :
التزويج والعقد .
( 2 ) الشهوة الخفية حب اطلاع الناس على العمل أو الشهوات الكامنة التي يحسب الانسان
خلو النفس عنها ويظهر أثرها بعد حين .
( 3 ) لعل التخصيص بالأربع لبيان أنه يصير سببا لحبط أجرها فإنه لا يجوز التصرف فيها
بوجه . ( آت )
( 4 ) أي لا يصرفن وفى بعض النسخ في الموضعين [ لا يجوز ] .