8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن كسب الإماء فإنها إن لم تجد زنت إلا أمة قد عرفت
بصنعة يد ، ونهى عن كسب الغلام الذي لا يحسن صناعة بيده فإنه إن لم يجد سرق .
( باب )
* ( اكل مال اليتيم ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أو عد الله عز وجل في مال اليتيم بعقوبتين : إحداهما عقوبة الآخرة النار
وأما عقوبة الدنيا فقوله عز وجل : ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا
خافوا عليهم الآية ( 1 ) ) يعني ليخش إن أخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامى .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن عجلان
أبي صالح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أكل مال اليتيم ، فقال : هو كما قال الله
عز وجل : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون
سعيرا ( 2 ) ) ، ثم قال ( عليه السلام ) من غير أن أسأله : من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغني
بنفسه أوجب الله عز وجل له الجنة كما أوجب النار لمن أكل مال اليتيم .
3 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت
أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه
وينوي أن يرده ؟ فقال : لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد ، لا يسرف ( 3 ) فإن كان من نيته
أن لا يرده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى
ظلما ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النساء : 11 .
( 2 ) النساء 12 . وقوله : ( في بطونهم ) أي ملا بطونهم .
( 3 ) يدل على جواز أكل الولي من مال الطفل بالمعروف من غير اسراف ، قال في التحرير
الولي إذا كان موسرا لا يأكل من مال اليتيم شيئا وإن كان فقيرا قال الشيخ : يأخذ أقل الأمرين من
أجرة المثل وقدر الكفاية وهو حسن وقال ابن إدريس : يأخذ قدر كفايته . إذا عرفت هذا فلو استغنى
الولي لم يجب عليه إعادة ما اكل إلى اليتيم أبا أو غيره . ( آت )
( 4 ) البقرة : 219 .