عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الهرم الذي وقعت ثناياه أنه لا بأس به في
الأضاحي وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك وإن اشتريت مهزولا فوجدته
مهزولا فلا يجزئ .
وفي رواية أخرى إن حد الهزال إذا لم يكن على كليتيه شئ من الشحم .
16 - رواه محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن الفضيل قال :
حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألقيت أهابهما
ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فأتيته فأخبرته ذلك فقال : إن كان على
كليتيهما شئ من الشحم أجزأتا .
17 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد ، عن السلمي ، عن داود
الرقي قال : سألني بعض الخوارج عن هذه الآية " من الضان اثنين ومن المعز اثنين
قل آلذكرين حرم أم الأنثيين ( 1 ) " . " ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ( 2 ) " ما الذي أحل
الله من ذلك وما الذي حرم ؟ فلم يكن عندي شئ فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا
حاج فأخبرته بما كان فقال : إن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الضان والمعز
الأهلية وحرم أن يضحى بالجبلية وأما قوله : " ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين "
فإن الله تبارك وتعالى أحل في الأضحية الإبل العراب وحرم فيه البخاتي ( 3 ) وأحل
البقر الأهلية أن يضحى بها وحرم الجبلية ، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا
الجواب ، فقال : هذا شئ حملته الإبل من الحجاز .
( باب )
( الهدى ينتج أو يحلب أو يركب )
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ،
عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " لكم فيها منافع
هامش
( 1 ) الانعام : 142 .
( 2 ) الانعام : 143 .
( 3 ) العراب : الإبل العربية والبخت بالضم : الإبل الخراسانية والجمع البخاتي . ( في )