أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى كبشا فهلك منه ؟ قال :
يشتري مكانه آخر ، قلت فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول ؟ قال : إن كانا
جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الآخر وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الآخر فليذبح
الأول معه ( 1 ) .
8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره
فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزء عن صاحبه الذي ضل منه ( 2 ) وإن كان نحره في
غير منى لم يجز عن صاحبه .
9 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن
بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل اشترى هديا فنحره فمر به رجل
فعرفه فقال : هذه بدنتي ضلت مني بالأمس وشهد له رجلان بذلك ، فقال : له لحمها
ولا يجزى عن واحد منهما ، ثم قال : ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا
عرفت ( 3 ) .
( باب )
* ( البدنة والبقرة عن كم تجزي ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال :
كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يذبح يوم الأضحى كبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم
يجد من أمته ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يذبح كبشين أحدهما عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
والآخر عن نفسه .
هامش
( 1 ) " فليذبح الأول " حمل على الاستحباب الا أن يكون الأول مندوبا . ( آت )
( 2 ) حمل على ما إذا ذبحه على صاحبه فلو ذبحه عن نفسه لا يجزئ عن أحدهما كما صرح به
الشيخ وجمع من الأصحاب ودلت عليه مرسلة جميل . ( آت )
( 3 ) أي إذا كان كذلك صارت معروفة بالاشعار والتقليد وهذه السنة جرت لذلك .