الضان ولا يجزئ جذع المعز ، قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى شاة ثم أراد
أن يشتري أسمن منها ، قال : يشتريها فإذا اشتراها باع الأولى . قال : ولا أدري : شاة
قال أو بقرة .
10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر ، عن
أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صدقة رغيف خير من نسك مهزولة .
11 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الضحية تكون الأذن مشقوقة فقال : إن كان شقها وسما
فلا بأس وإن كان شقا فلا يصلح ( 1 ) .
12 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر عن
أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا تضحى بالعرجاء بين عرجها ولا بالعجفاء
ولا بالجرباء ولا بالخرقاء ولا بالحذاء ولا بالعضباء ( 2 ) .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في الأضحية يكسر قرنها قال : إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ .
14 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر وإلا فاجعل كبشا
سمينا فحلا فإن لم تجد فموجوء من الضان ( 3 ) فإن لم تجد فتيسا فحلا فإن لم تجد
فما [ اس ] تيسر عليك وعظم شعائر الله عز وجل فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذبح عن أمهات
المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة ( 4 ) .
15 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
هامش
( 1 ) يدل على كراهة الشق الذي لم يكن من جهة الوسم ( آت )
( 2 ) العجفاء : المهزولة من الغنم وغيرها والجرباء أي ذات الجرب وهو داء معروف . والخرقاء : التي
في اذنها أو شقيها خرق . والحذاء : التي قصر عن شعر ذنبها . والعضباء المشقوقة الاذن والقصيرة اليد .
( 3 ) الموجوء : المضروب وكبش موجوء الذي وجئت خصيتاه حتى انفضختا .
( 4 ) قال الفيروزآبادي : التيس : الذكر من الظباء والمعز والوعول إذا عليها سنة .