فحل يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد .
5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النعجة أحب إليك أم الماعز ، قال : إن كان الماعز
ذكرا فهو أحب إلي وإن كان الماعز أنثى فالنعجة أحب إلي ، قال : قلت : فالخصي
يضحى به ؟ قال : لا إلا أن لا يكون غيره ، وقال : يصلح الجذع من الضان فأما الماعز
فلا يصلح ، قلت : الخصي أحب إليك أم النعجة ؟ قال : المرضوض ( 2 ) أحب إلي من النعجة
وإن كان خصيا فالنعجة .
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه
وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزئ عنه .
7 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة
أبي حفص ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يكره التشريم في الآذان والخرم
ولا يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع الوسم وكان يقول : يجزئ من البدن الثني ومن
المعز الثني ومن الضان الجذع ( 3 ) .
8 - أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : الكبش في أرضكم أفضل
من الجزور .
9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يشتري هديا وكان به عيب - عور أو غيره - فقال : إن كان نقد
ثمنه فقد أجزء عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره ، قال : وقال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : اشتر فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فموجوء فإن لم تجد فمن فحولة المعز فإن
لم تجد فنعجة فإن لم تجد فما استيسر من الهدي ، قال : ويجزئ في المتعة الجذع من
هامش
( 1 ) مر معناه ص 209 .
( 2 ) الرض : الدق والمراد مرضوض الخصيتين .
( 3 ) التشريم : التشقيق والخرم بالمعجمة والراء : الثقب والشق والأخرم : المثقوب الاذن
والذي قطعت وترة أنفه أو طرفه شيئا لا يبلغ الجدع وقد انخرم ثقبه أي انشق فإذا لم ينشق
فهو أخزم وهي خزماء . ( النهاية ) وفى بعض النسخ [ إن كان ثقب ] على استيناف " ولا يرى " ( في )