( باب )
* ( حصى الجمار من أين تؤخذ ومقدارها ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : خذ
حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك . ( 1 )
2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى الحناط
عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحصى التي يرمي بها الجمار ، فقال :
تؤخذ من جمع وتؤخذ بعد ذلك من منى ( 2 ) .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : التقط الحصى ولا تكسرن منهن
شيئا ( 3 ) .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجرأك وإن أخذته من غير
الحرم لم يجزئك ، قال : وقال : لا ترمي الجمار إلا بالحصى ( 4 ) .
6 - ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حصى الجمار
قال : كره الصم منها وقال : خذ البرش . ( 5 )
هامش
( 1 ) لا خلاف في استحباب التقاط الحصى من جمع وجواز أخذها من جميع الحرم سوى
المساجد . ( آت )
( 2 ) ظاهره كون الاخذ من منى بعد المشعر أفضل من سائر الحرم ويحتمل أن يكون تخصيص
منى لقربها من الجمار . ( آت )
( 3 ) يدل على كراهة الرمي بالمكسورة والمشهور استحباب عدم كونها مكسورة . ( آت )
( 4 ) يدل على تعين الرمي بما يسمى حصاة كما هو المشهور فلا يجزئ الرمي بالحجر الكبير
ولا الصغير جدا بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة . ( آت )
( 5 ) الصم جمع الأصم وهو الصلب المصمت من الحجر كان المستحب منها الرخوة . والبرش :
جمع الأبرش وهو ما فيه نكت صغار تخالف سائر لونه . ( في )