حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم يخرجوا إلى وقت أهل مكة وأحرموا منه
واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل ( 1 ) .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
من أدرك جمعا فقد أدرك الحج وقال : أيما قارن أو مفرد أو متمتع قدم وقد فاته الحج
فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل ، قال : وقال في رجل أدرك الامام وهو بجمع
فقال : إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها
وإن ظن أنه لا يأتها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس
فقد أدرك الحج .
4 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبد الله
ابن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أدرك المشعر الحرام
وعليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج .
5 - أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج .
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قال : تدري لم جعل ثلاث هنا ؟ قال : قلت : لا ( 2 ) قال : فمن أدرك شيئا منها فقد
أدرك الحج .
هامش
( 1 ) قال الشيخ في التهذيب بعد ايراد هذه الرواية : محمول على أنه إذا كانت حجه حج
التطوع فلا يلزمه الحج من قابل وإنما يلزمه إذا كانت حجته حجة الاسلام وليس لاحد أن يقول :
لو كانت حجة التطوع لما قال في أول الخبر : عليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم لان
هذا نحمله على الاستحباب . ( آت )
( 2 ) يمكن أن يكون المراد من الثلاث الوقوف الاختياري والاضطرار بين المقدم والمؤخر لكن
روى الشيخ في التهذيب هكذا " إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : أتدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى ؟ قال : قلت : لأي شئ جعلت
أو لماذا جعلت قال : من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج " فالمراد ادراك الفضيلة لا سقوطه بذلك
والظاهر وحدة الخبرين ووقع تصحيف في أحدهما . ( آت )