على بطنه العمامة ، قال : لا ، ثم قال : كان أبي يقول : يشد على بطنه المنطقة التي فيها
نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه .
3 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال : نعم ويلبس المنطقة
والهميان .
( باب )
* ( ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلى وما يكره لها من ذلك ) *
1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن
القاسم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير
والقفازين ( 1 ) وكره النقاب وقال : تسدل الثوب على وجهها قالت : حد ذلك إلى
أين ؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر .
2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل
ابن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة المحرمة
أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ( 2 )
ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس طيبا ولا
تلبس حليا ولا فرندا ( 3 ) ولا بأس بالعلم في الثوب .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال ، مر أبو جعفر ( عليه السلام ) بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال : أحرمي وأسفري
وأرخي ثوبك ( 4 ) من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك فقال رجل : إلي أين
ترخيه ؟ تغطي عينيها ، قال : قلت : يبلغ فمها ؟ قال : نعم ، وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) القفاز - كرمان - : شئ يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسه المرأة للبرد أو ضرب من الحلى لليدين
والرجلين . ( في )
( 2 ) الورس : صبغ تتخذ منه الحمرة . ونوع من الطيب .
( 3 ) الفرند بكسر الفاء والراء : ثوب معروف معرب .
( 4 ) سفرت المرأة سفورا : كشفت وجهها فهي سافر بغير هاء . ( المصباح )