( عليه السلام ) قال : لا تلبس ثوبا له إزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولا ثوبا تدرعه ( 1 ) ولا
سراويلا إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان ، قال : وسألته عن
المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة .
10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يتردى بالثوبين ، قال : نعم والثلاثة إن شاء يتقي
بها البرد والحر .
11 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما
وكره أن يبيعهما .
12 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الخز ، قال :
لا بأس . ( 2 )
13 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ،
عن الحسين بن مختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم الرجل في الثوب الأسود ؟
قال : لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت . ( 3 )
14 - أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ ؟ قال : لا ولا أقول : إنه حرام ولكن
أحب أن يطهره وطهوره غسله ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن
هامش
( 1 ) النكس أن يجعل أعلاه أسفله ، أو يقلب ظهره بطنه . " تدرعه " بحذف إحدى التائين
أي تلبسه بادخال يديك في يدي الثوب . ( في )
( 2 ) الظاهر أن المراد به غير ثوبي الاحرام ولو أريد به التعميم فلعله محمول على وبر الخز لا
جلده . ( آت )
( 3 ) نهى تنزيهي فلا ينافي حديث الخميصة الذي سبق أو أن الكساء مستثنى لما ورد : يكره السواد
الا في ثلاثة : الخف والعمامة والكساء . ( في ) وقال المجلسي - رحمه الله - : ظاهر الشيخ في
النهاية حرمة الاحرام في السواد وحمل على تأكد الكراهة .