يزره عليه فإن اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل
يديه في يدي القباء . ( 1 )
2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يلبس الخفين والجوربين ، قال : إذا اضطر
إليهما . ( 2 )
3 - سهل ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر ( عليه السلام )
أن عليا ( عليه السلام ) كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلى [ فيه ] وإن كان محرما ( 3 ) .
4 - سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو ( 4 ) .
5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه ( 5 )
وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه ، وفي رواية أخر يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره .
6 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن
عبد الرحمن ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن
معه إزار ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل .
هامش
( 1 ) يستفاد من الخبر أحكام الأول : عدم جواز لبس الخفين اختيارا للمحرم . الثاني : جواز
لبسهما عند الضرورة . الثالث : وجوب شقهما إذا لبسهما عند الضرورة ( واختلف فيه ) .
الرابع : جواز لبس الطيلسان الخامس : عدم جواز زره . السادس : جواز لبس القباء عند الضرورة
وفقد ثوبي الاحرام . السابع : وجوب لبسه مقلوبا . الثامن : جواز لبس القباء مقلوبا للبرد وإن
وجد ثوبي الاحرام ( آت ملخصا )
( 2 ) ظاهره عدم وجوب الشق . ( آت )
( 3 ) يدل على جواز عقد الرداء إذا كان قصيرا . وذكر العلامة وغيره أنه يحرم على المحرم عقد
الرداء وزره وتخليله واستدلوا عليه بموثقة سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم
يعقد ازاره في عنقه ، قال لا . وحملها في المدارك على الكراهة لقصورها من حيث السند على اثبات التحريم
والاحتياط في الترك الا مع الضرورة . ( آت )
( 4 ) المشهور بين الأصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم لغير عذر وقيل : بالكراهة والخبر لا
يدل على التحريم . ( آت )
( 5 ) التنكيس على ما نقل عن ابن إدريس وجماعة من الفقهاء أن يجعل الذيل على الكتفين وفسره
بعضهم بجعل باطن القباء ظاهرا .