19 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن
إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه
الطيب ، قال : إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه .
20 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق ( 1 ) ولا بأس
بان يحول المحرم ثيابه ، قلت : إذا أصابها شئ يغسلها ؟ قال : نعم وإن احتلم فيها .
21 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ،
عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يلبس
لحافا ظهارته حمراء وبطانته صفراء ( 2 ) قد أتى له سنة وسنتان قال : ما لم يكن له ريح
فلا بأس وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الاحرام فيه فإن لم يغسل فلا . ( 3 )
22 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن نجيح ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) قال : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم ، وفي رواية أخرى لا يلبسه للزينة .
( باب )
* ( المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان
الجمال قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن معي أهلي وأنا أريد أن أشد نفقتي في حقوي ؟
فقال : نعم فإن أبي ( عليه السلام ) كان يقول : من قوة المسافر حفظ نفقته ( 4 ) .
2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يشد
هامش
( 1 ) المشق بالكسر : طين أحمر ويقال له بالفارسية : ( گل ارمنى ) .
( 2 ) في بعض النسخ [ ظاهرته حمراء وباطنته صفراء ] .
( 3 ) محمول على ما إذا صبغ بالطيب وبقيت ريحه . ( آت )
( 4 ) الهميان - بالكسر - : كيس للنفقة يشد في الوسط . والحقو : الكشح والإزار ومقعده .