قال : سألته ، عن قوم قفلوا على طائر من حمام الحرم الباب فمات ؟ قال : عليهم بقيمة
كل طير درهم [ نصف ] يعلف به حمام الحرم .
14 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ; وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا
عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال : عليه الجزاء لان الآفة
جاءته من قبل الحرم ، قال : وسألته عن رجل رمى صيدا خارجا من الحرم في الحل فتحامل
الصيد حتى دخل الحرم ، فقال : لحمه حرام مثل الميتة .
15 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : في حمام مكة الطير الأهلي غير حمام الحرم ( 1 )
من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه ( 2 ) فإن كان
محرما فشاة عن كل طير .
16 - أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي
الحسن ( عليه السلام ) أن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا
إلى الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة فعلينا في ذلك شئ ؟ قال للرسول :
إني أظنهن كن فرهة ( 3 ) قال له : يذبح مكان كل طير شاة ( 4 ) .
17 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان
هامش
( 1 ) وكذا في التهذيب ج 1 ص 404 " سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم وفى
الفقيه ص 220 " الطير الأهلي من حمام الحرم " وقال المجلسي - رحمه الله - : هو الأظهر وعلى
ما في الأصل لعل المراد الطير الذي ادخل الحرم من خارجه .
( 2 ) الظاهر أن المراد به الدرهم حيث كان في ذلك الزمان أكثر من الثمن فعلى القول
بلزوم الثمن يكون الأفضل محمولا على الفضل . وقوله : " وإن كان محرما " أي في الحل أو المعنى
فشاة أيضا . ( آت )
( 3 ) في القاموس : فره - ككرم - فراهة وفراهية : حذق فهو فاره بين الفروهة والجمع
فره كركع وسكرة وسفرة وكتب . انتهى . وغرضه عليه السلام أن سبب اخراجهن من مكة إلى
الكوفة لعله كان حذاقتهن في ايصال الكتب ونحو ذلك . ( آت )
( 4 ) لعله محمول على ما إذا لم يمكن اعادتها وظاهر كلام الشيخ في التهذيب أن بمجرد الاخراج
يلزمه الدم وظاهر الأكثر أنه إنما يلزم إذا تلفت . ( آت )