عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يذبح بمكة إلا الإبل
والبقر والغنم والدجاج ( 1 ) .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما كان يصف ( 2 ) من الطير فليس لك أن تخرجه وما كان لا يصف
فلك أن تخرجه ; قال : وسألته عن دجاج الحبش ، قال : ليس من الصيد إنما الصيد
ما طار بين السماء والأرض .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن
محمد بن مسلم قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن الدجاج الحبشي يخرج به
من الحرم فقال : إنها لا تستقل بالطيران .
( باب )
* ( صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلى الحرم
فعليك جزاؤه ( 3 ) فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة .
2 - علي ، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن
أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أهدي له
حمام أهلي وهو في الحرم فقال : إن هو أصاب منه شيئا ( 4 ) فليتصدق بثمنه نحوا مما
كان يسوي في القيمة .
هامش
( 1 ) أي مما يؤكل لحمه كما هو الظاهر فلا ينافي جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه واما استثناء
الأربعة فموضع وفاق . ( آت )
( 2 ) أي يطير مستقلا فإنه من لوازمه واما الدجاج الحبشي فلا خلاف في جواز صيده ، وإن كان
وحشيا . ( آت )
( 3 ) اختلف الأصحاب في حكم صيد ما بين البريد والحرم فذهب الأكثر إلى الكراهة وظاهر
المفيد التحريم ثم إن الأصحاب لم يتعرضوا لغير هاتين الجنايتين هنا وان قيل بالتحريم . ( آت )
( 4 ) أي ذبحه أو قتله . ( آت )