قال : في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قلت : فيأكله ؟ قال : لا ،
قلت : فيطرحه قال : إذا يكون عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه ( 1 ) .
9 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى الحناط
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : سألته عن رجل خرج بطير من مكة إلى
الكوفة قال : يرده إلى مكة ( 3 ) .
10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا
عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الحمامة درهم
وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم .
11 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
ابن بكير قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل أصاب طيرا في الحل فاشتراه فأدخله
الحرم فمات ، فقال : إن كان حين أدخله الحرم خلى سبيله فمات فلا شئ عليه وإن كان
أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء .
12 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد
الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى
برميته حتى دخل الحرم فمات أعليه جزاؤه ؟ قال : لا ، ليس عليه جزاؤه لأنه رمى حيث
رمى وهو له حلال ( 4 ) إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا ( 5 ) في الحل إلى جانب
الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم فليس عليه جزاؤه لأنه ( 6 )
كان بعد ذلك شئ ، فقلت : هذا القياس عند الناس ، فقال : إنما شبهت لك شيئا بشئ .
13 - صفوان بن يحيى ، عن زياد أبي الحسن الواسطي ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) عمل به جماعة من الأصحاب قال الشهيد في الدروس : يدفن المحرم الصيد إذا قتله فان
أكله أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية . ( آت )
( 2 ) في بعض النسخ [ عن أبي عبد الله عليه السلام ] .
( 3 ) الخبر يدل على رد الطير والأصحاب قاطعون بعدم الفرق .
( 4 ) قوله : " لأنه رمى إلى قوله : حلال " ليست في الفقيه .
( 5 ) الشرك محركة : آلة الصيد .
( 6 ) في الفقيه زاد هنا " لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ورمى حيث رمى وهو له حلال
فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ " .