21 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة فقال لي : لم ذبحتهما ؟ فقلت : جاءتني بهما
جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم ؟ فقال :
عليك قيمتهما ، قلت : كم قيمتهما ؟ قال : درهم وهو خير منهما .
22 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن داود بن فرقد قال : كنا عند أبي عبد الله بمكة وداود بن علي بها فقال لي
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قال لي داود بن علي ما تقول يا أبا عبد الله في قماري اصطدناها
وقصيناها ( 1 ) ؟ فقلت : تنتف وتعلف فإذا استوت خلي سبيلها .
23 - أحمد ، عن الحسن ، عن علي بن النعمان ، عن سعد بن عبد الله قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيضة نعامة أكلت في الحرم قال : تصدق بثمنها ( 2 ) .
24 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن مثنى قال : خرجنا
إلى مكة فاصطادت النساء قمرية من قماري أمج ( 3 ) حيث بلغنا البريد فنتفت النساء جناحيه
ثم دخلوا بها مكة فدخل أبو بصير على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأخبره فقال : تنظرون امرأة
لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته .
25 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ( 4 ) ، عن
عمران الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يكره من الطير ؟ فقال : ما صف على
رأسك .
26 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن داود بن أبي يزيد العطار
أبي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قتل أسدا في الحرم ؟ قال :
هامش
( 1 ) أصله قصصناها وأبدلت الثانية تاء كأمليت وامللت . ويدل على أن حكم القماري في
النتف والقص حكم غيره من الطيور . ( آت )
( 2 ) حمل على ما إذا كان محلا وكانت البيضة من نعام الحرم . ( آت )
( 3 ) امج - بفتحتين - : موضع بين مكة والمدينة .
( 4 ) عد في المنتفى توسط ابن أبي عمير بين حماد وإبراهيم غريبا وقد تقدم مثله . ( آت )